responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 873
و اذا لم يترك الزوج وارثا له ذا نسب او سبب الا الامام فلزوجته الربع فرضا(1)و هل يرد عليها الباقي مطلقا(2)أو اذا كان الامام غائبا(3)اولا يرد

وغيرها من الروايات الواردة في الباب فراجع فلا اشكال في المسألة ولكن ذهب الديلمي على ما نقل عنه الى انه لا يرد عليه ويكون الزائد للإمام واستدل عليه بالاصل وبالآية[1]و بما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يكون الرد على الزوج ولا زوجة[2].
و فيه: ان الأصل لا مجال له بعد قيام النصوص كما هو ظاهر وأما الاية فغايتها الاطلاق فلا مانع من تقييدها بالنصوص المقيدة لها وأما الرواية فهي ضعيفة سندا بضعف أسناد الشيخ الى علي بن الحسن بن فضال مضافا الى أن ابن بنت الياس مخدوش واللّه العالم.[1]كما تقدم بمقتضى الاية والرواية والاجماع.[2]و هو المنسوب الى المفيد قدس سره واستدل عليه بما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: رجل مات وترك امرأته قال: المال لها[3] ومثله في الدلالة على المدعى حديثه الاخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها قال: المال كله له قلت: فالرجل يموت ويترك امرأته قال المال لها[4].[3]هذا القول منسوب الى الصدوق قدس سره بتقريب ان مقتضى الجمع بين خبر أبي بصير وما يدل على خلافه التفصيل بين زماني الحضور والغيبة وهو

[1]النساء/12

[2]الوسائل الباب 3 من ابواب ميراث الازواج الحديث: 8

[3]الوسائل الباب 4 من ابواب ميراث الازواج الحديث: 9

[4]نفس المصدر الحديث: 6

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 873
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست