responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 86
..........

ان النهي الوارد في الرواية ليس للإرشاد الى الفساد بل تعلق بالنكاح بلحاظ أمر خارجي.
و بعبارة اخرى: لا يبعد أن يكون النهي نهيا كراهيا مولويا ولا يكون ارشادا الى الفساد، مضافا الى أنه قد مر ان الجواز مستفاد من بعض النصوص وفرق عليه السلام بين الإسلام والايمان وجعل الإسلام ميزانا للإرث وجواز النكاح.
الوجه السادس: النصوص الدالة على حرمة تزويج الناصب، لاحظ ما رواه الفضيل بن يسار[1].
و ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك‌[2].
و ما رواه(أيضا)عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال له الفضيل: ازوج الناصب؟قال: لا ولا كرامة، قلت: جعلت فداك واللّه اني لا قول لك هذا ولو جاءني بيت ملان دراهم ما فعلت‌[3]الى غيرها من النصوص الواردة في الباب.
بتقريب ان المستفاد من بعض الروايات ان كل مخالف ناصب، لاحظ ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ليس الناصب الى أن قال ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم انكم تتولونا وانكم من شيعتنا[4].
و ما رواه ابن عيسى قال: كتبت اليه يعني علي بن محمد عليهما السلام اسأله عن الناصب هل احتاج في امتحانه الى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد

[1]لاحظ ص: 75

[2]الوسائل الباب 10 من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث: 1

[3]الوسائل الباب 10 من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث: 2

[4]الوسائل الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست