responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 863
و لو فقد المتقرب بالابوين قام المتقرب بالاب مقامه(1)و المشهور على أن المتقرب بالام ان كان واحدا كان له السدس وان كان متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية والزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالابوين واحدا كان او اكثر يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين(2)و لكن لا يبعد أن يكون الاعمام والعمات من طرف الام كالأعمام والعمات من الابوين ويقتسمون المال بينهم جميعا بالسوية(3).


خلاف يعرف فيه بينهم كما عن جماعة الاعتراف به بل عن الغنية والسرائر الاجماع عليه»و بخبر الكناسي‌[1]عن أبي جعفر عليه السلام الى أن قال: وعمك اخو ابيك من أبيه وامه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه.[1]كما تقدم ودل عليه النص أيضا فلاحظ.[2]ادعى في الجواهر عدم الخلاف وأفاد: بأنه لعل الوجه في ذلك انه لما كان تقربهم الى الميت بالاخوة قاموا مقام كلالة الميت التي قد عرفت ان ارثها كذلك أو لأنه لما انتقل اليهم ارث من تقربوا به عوملوا معاملة الورثة له بل لعله هو معنى انه يرثون نصيب من يتقربون به أي يعاملون معاملة الوارث له»الخ‌[2].[3]بتقريب ان القاعدة الاولية في الاشتراك التسوية وعدم التفاضل وعدم الخلاف المدعى لا يكون اجماعا تعبديا على الحكم وأما كون تقربهم بالاخوة مقتضيا للتفاضل فلا دليل عليه فان كل حكم تابع لموضوعه وأما أنهم يرثون نصيب من يتقربون به ففيه ان من يتقرب به العم بالميت هو الاب فيلزم أن يكون سهمه كسهم الاب فان المستفاد من حديث أبي أيوب‌[3]ان كل ذي رحم في حكم

[1]راجع ص: 858

[2]الجواهر ج 29 ص 176

[3]لاحظ ص: 854

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 863
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست