responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 861
..........

تماميته لا يكون جابرا.
الوجه الثالث: قاعدة التفاضل المستفادة من الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله: { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ } [1]بتقريب ان المستفاد من الآيتين في الموضعين ان سهم الذكر ضعف الانثى وفيه انه حكم خاص وارد في مورد كذلك ولا وجه للقياس واما السنة فعدة روايات منها ما رواه الاحول‌[2].
بتقريب: ان المستفاد من الحديث ان العلة الموجبة للتفاضل ما ذكر فيه وحيث ان العلة تعمم يكون الحكم عاما والانصاف ان التقريب المذكور متين ان قلت نرى أنه لا يكون كذلك في بعض الموارد كالاخوة والاخوات من الام قلت كل عام ومطلق قابل لان يخصص ويقيد ولذا لو قال المولى لا تأكل الرمان لأنه حامض الا الحامض الكذائي نأخذ بعموم العلة ونحكم بحرمة كل حامض ونخصص العام بالاستثناء المذكور في الكلام.
و منها: ما رواه يونس عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: كيف صار الرجل اذا مات وولده من القرابة سواء يرث النساء نصف ميراث الرجال وهن اضعف من الرجال وأقلّ حيلة؟فقال: لان اللّه عز وجل فضل الرجال على النساء درجة لان النساء يرجعن عيالا على الرجال‌[3]و التقريب هو التقريب لكن الحديث ضعيف سندا.
و منها: ما رواه اسحاق النخعي قال سأل النهيكي أبا محمد عليه السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين فقال أبو محمد عليه السلام: ان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة انما ذلك على الرجال‌

[1]النساء/11 و176

[2]لاحظ ص: 857

[3]الوسائل الباب 2 من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 861
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست