responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 859
..........

ويدل على المدعى أيضا ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الخال والخالة يرثان اذا لم يكن معها أحد يرث غيرهم ان اللّه تبارك وتعالى يقول { وَ أُولُوا اَلْأَرْحََامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ََ بِبَعْضٍ فِي كِتََابِ اَللََّهِ } [1].
مضافا الى قاعدة ان الاقرب يمنع من الأبعد المسلمة عندهم المستفاد من الاية الشريفة { «وَ أُولُوا اَلْأَرْحََامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ََ بِبَعْضٍ فِي كِتََابِ اَللََّهِ» } [2]المفسرة بلسان اهل البيت وهم أدرى بما في البيت فانه يستفاد من جملة من النصوص ان المراد بالآية الشريفة ان الاقرب الى الميت أولى بارثه من الأبعد منها ما رواه أبو- بصير[3].
و منها: ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اختلف علي بن أبي طالب عليه السلام وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه ليس لهم سهم مفروض فقال علي عليه السلام: ميراثه لذوي قرابته لان اللّه تعالى يقول: { «وَ أُولُوا اَلْأَرْحََامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ََ بِبَعْضٍ فِي كِتََابِ اَللََّهِ» } و قال عثمان اجعل ما له في بيت مال المسلمين‌[4].
و منها: ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يعطي الموالي شيئا مع ذي رحم سميت له فريضة أم لم يسم له فريضة وكان يقول: { وَ أُولُوا اَلْأَرْحََامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ََ بِبَعْضٍ فِي كِتََابِ اَللََّهِ إِنَّ اَللََّهَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ } قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع اولي الارحام‌[5].
و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللّه‌ { «وَ أُولُوا اَلْأَرْحََامِ }

[1]الوسائل الباب 1 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال الحديث: 1

[2]الانفال/75 والاحزاب/6

[3]قد مر آنفا

[4](4 و5)الوسائل الباب 8 من ابواب موجبات الارث الحديث: 9 و10

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 859
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست