اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه { إِلاََّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي اَلْأَرْضِ وَ فَسََادٌ كَبِيرٌ } [1].
و منها: ما رواه ابان، عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار[2].
و منها: ما روي عن علي عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه
وآله اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، قلت: يا رسول اللّه وان كان
دنيا في نسبه، قال: اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه { إِلاََّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي اَلْأَرْضِ وَ فَسََادٌ كَبِيرٌ } [3].
و فيه: انه لا مفهوم لهذه النصوص بل المستفاد منها استحباب التعجيل في
تزويج البنت، مضافا الى ان الدين عند اللّه الإسلام بمقتضى قوله تعالى { «إِنَّ اَلدِّينَ عِنْدَ اَللََّهِ اَلْإِسْلاََمُ وَ مَا اِخْتَلَفَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتََابَ» } [4]فالمسلم دينه مرضي بمقتضى الاية الا أن يقال لا اشكال في أن الإسلام المخالف ليس مرضيا والمتمم للإسلام والمكمل له الايمان، فلاحظ.
الوجه الخامس: ما رواه زرارة بن أعين، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم، فان المرأة تأخذ من ادب زوجها ويقهرها على
دينه[5]فان مقتضى عموم العلة
حرمة تزويج المؤمنة من المخالف بل يدل النهي عن تزويج الشكاك على حرمة
تزويج المخالف بالاولوية، ولا يبعد أن يقال
[1]الوسائل الباب 28 من ابواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث: 2