responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 85
..........

اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه { إِلاََّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي اَلْأَرْضِ وَ فَسََادٌ كَبِيرٌ } [1].
و منها: ما رواه ابان، عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار[2].
و منها: ما روي عن علي عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، قلت: يا رسول اللّه وان كان دنيا في نسبه، قال: اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه { إِلاََّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي اَلْأَرْضِ وَ فَسََادٌ كَبِيرٌ } [3].
و فيه: انه لا مفهوم لهذه النصوص بل المستفاد منها استحباب التعجيل في تزويج البنت، مضافا الى ان الدين عند اللّه الإسلام بمقتضى قوله تعالى‌ { «إِنَّ اَلدِّينَ عِنْدَ اَللََّهِ اَلْإِسْلاََمُ وَ مَا اِخْتَلَفَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتََابَ» } [4]فالمسلم دينه مرضي بمقتضى الاية الا أن يقال لا اشكال في أن الإسلام المخالف ليس مرضيا والمتمم للإسلام والمكمل له الايمان، فلاحظ.
الوجه الخامس: ما رواه زرارة بن أعين، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم، فان المرأة تأخذ من ادب زوجها ويقهرها على دينه[5]فان مقتضى عموم العلة حرمة تزويج المؤمنة من المخالف بل يدل النهي عن تزويج الشكاك على حرمة تزويج المخالف بالاولوية، ولا يبعد أن يقال‌

[1]الوسائل الباب 28 من ابواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث: 2

[2](2 و3)نفس المصدر الحديث: 4 و6

[3][4]آل عمران/19

[4][5]الوسائل الباب 11 من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست