responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 857
و لو خلف اولاد ثلاثة اخوة كان لكل فريق من اولاد واحد منهم حصة ابيه أو أمه(1)و هكذا الحكم في اولاد الاخوة للأبوين او للأب ويقسم المال بينهم بالسوية ان كانوا اولاد أخ لام وان اختلفوا بالذكورة والانوثه وبالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين ان كانوا اولاد أخ للأبوين او للأب(2)و اذا خلف اولاد أخ لام واولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الاخ للأم السدس وان كثروا ولا ولاد الاخ للأبوين او للأب‌

[1]بالتقريب المتقدم ولا حاجة الى الاعادة.[2]لوحدة الملاك غاية الأمر انه مع الاختلاف بالذكورة والانوثة يحصل التفاضل اذ المفروض ان اولاد الاخوة يرثون ما يرث آبائهم وقد تقدم ان ارث الاخوة مع الأخوات بالتفاضل ان قلت أي دليل دل على التفاضل بين الذكر والانثى هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ان مقتضى الاشتراك التسوية سيما مع وحدة السبب والتفاضل يتوقف على الدليل قلت الظاهر انه يمكن الاستدلال على لزوم التفاضل بما رواه الأحول قال: قال ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تاخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟قال فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد اللّه عليه السلام فقال: ان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة وانما ذلك على الرجال فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين‌[1].
فان عموم العلة يقتضي سريان الحكم وان شئت قلت: المشهور في السنتهم ان العلة تعمم وتخصص ولو اغمض عن النص المشار اليه يشكل الجزم بالحكم لعدم الدليل عليه ولقائل أن يقول ان المستفاد من الدليل ان الاولاد يرثون ارث آبائهم والمفروض ان ارث الآباء بهذا النحو فلاحظ وتأمل.

[1]الوسائل الباب 2 من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 857
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست