و
كل واحد من الاولاد يرث نصيب من يتقرب به(1)فلو خلف الميت أولاد أخ أو أخت
لام لا غير كان لهم سدس أبيهم أو أمهم بالفرض والباقي بالرد(2)و لو خلف
اولاد أخوين أو أختين او أخ وأخت كان لأولاد كل واحد من الاخوة السدس
بالفرض وسدسين بالرد(3).
جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم قال: نشر أبو جعفر عليه السلام
صحيفة فأول ما تلقاني فيها ابن أخ وجد المال بينهما نصفان فقلت: جعلت فداك
ان القضاة عندنا لا يقضون لابن الاخ مع الجد بشيء فقال: ان هذا الكتاب بخط
علي عليه السلام واملاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله[1]و
أما ما رواه محمد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: بنات
اخ وابن أخ قال: المال لابن الأخ قلت: قرابتهم واحدة، قال: العاقلة والدية
عليهم وليس على النساء شيء[2]فهو ضعيف سندا فلا اعتبار به.[1]يظهر من الجواهر انه لا اشكال ولا خلاف فيه أيضا ويظهر المدعى من النصوص لاحظ حديث ابن مسلم[3]فانه
يستفاد من الحديث أن ابن الاخ قائم مقام أبيه فان الاخ يشارك الجد فكل
واحد من الاولاد يرث نصيب من يتقرب به كما في المتن.[2]اذ نصيب اخ واحد او
اخت واحدة من الام السدس فيكون للأولاد بالفرض والباقي بالقرابة.[3]اذ نصيب
الاخوين أو الاختين من الام الثلث فيكون للأولاد بالفرض والباقي بالقرابة.
[1]الوسائل الباب 5 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد الحديث: 1