responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 855
و كما اذا ترك اخوة لام وجدا قريبا لأب وجدا بعيدا لام او ترك اخوة لأب مع جد قريب لام وجد بعيد لأب فان الجد البعيد في الصورتين يشارك الاخوة(1)و اذا فقد الاخوة قام اولادهم مقامهم في مقاسمة الاجداد(2).


به الا أن يكون وارث أقرب الى الميت منه ويدل على المدعى أيضا ما ارسله يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فان استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه‌[1].
و يدل على المدعى بالصراحة ما عن فقه الرضا عليه السلام ومن ترك واحدا ممن له سهم ينظر كان من بقي من درجته أولى بالميراث ممن سفل وهو أن يترك الرجل أخا وابن أخيه فالاخ أولى من ابن أخيه‌[2].
و لكن الظاهر ان ما أفاده الماتن تام اذ المفروض ان الام مع عدم الولد ترث الثلث فعلى تقدير عدم ابن الأخ من الام يكون الثلث بتمامه للجد من الام لأن سهمه سهم الام والأقرب انما يمنع عن الأبعد فيما يكون سهم الأبعد وبعبارة اخرى انما يكون الأقرب حاجبا لانتقال الارث الى الأبعد وفي المقام لا يكون كذلك اذ لا ينتقل السدس الى الاخ من الاب فان الثلث على كل حال ينتقل الى المتقرب بالام غاية الامر ان لم يكن غير الجد وارث ينتقل اليه بتمامه والا ينتقل اليهما.[1]الكلام فيه هو الكلام فان الملاك واحد وهو ان الاقرب يمنع الأبعد في مقام المزاحمة لا مطلقا فلاحظ.[2]بلا خلاف نصا وفتوى ولا اشكال هكذا في الجواهر وتدل على المدعى‌

[1]الوسائل الباب 2 من ابواب موجبات الارث الحديث: 3

[2]مستدرك الوسائل الباب 4 من ابواب ميراث والاخوة الاجداد الحديث: 4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 855
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست