responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 84
..........

ظهر وتحل مناكحته وموارثته‌[1].
و لاحظ ما رواه العلاء بن رزين، انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن جمهور الناس، فقال: هم اليوم اهل هدنة، ترد ضالتهم، وتؤدي امانتهم وتحقن دمائهم وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه الحال‌[2].
الوجه الثالث: ما يدل من النص على ان المؤمن كفوا المؤمن، والتزويج لا بد أن يكون من الكفو، قال الكليني(قده): سقط عني اسناده قال: ان اللّه عز وجل لم يترك شيئا مما يحتاج اليه الا وعلمه نبيه صلى اللّه عليه وآله، فكان من تعليمه اياه انه صعد المنبر ذات يوم فحمد اللّه واثنى عليه، ثم قال: ايها الناس ان جبرئيل اتاني عن اللطيف الخبير فقال: ان الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر اذا ادرك ثمارها فلم تجتن افسدته الشمس، ونثرته الرياح، وكذلك الأبكار اذا ادركن ما يدرك النساء فليس لهن دواء الا البعولة والا لم يؤمن عليهن الفساد لا نهن بشر قال: فقام اليه رجل فقال: يا رسول اللّه فمن تزوج؟فقال: الاكفاء فقال: ومن الاكفاء؟فقال: المؤمنون بعضهم اكفاء بعض المؤمنون بعضهم اكفاء بعض‌[3].
و فيه: ان اصطلاح المؤمن في الشيعي في الزمن المتأخر عن النبي صلى اللّه عليه وآله واما في زمانه فالمؤمن هو المسلم.
الوجه الرابع: النصوص الدالة على تزويج من يرضى خلقه ودينه والمخالف ليس مرضيا منها: ما رواه ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت الى أبي جعفر عليه السلام في التزويج، فأتاني كتابه بخطه قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله:

[1]الوسائل الباب 10 من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث: 17

[2]الوسائل الباب 12 من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث: 1

[3]الوسائل الباب 23 من ابواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست