responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 845
و ان كانا لام فالمال أيضا لهما لكن يقسم بينهما بالسوية(1)و اذا اجتمع الاجداد بعضهم للأم وبعضهم للأب كان للجد للأم الثلث وان كان واحدا وللجد للأب الثلثان(2).


و حيث ان الجدة كالأخت يعلم حكمها أيضا.
و يمكن الاستدلال بما رواه الطبرسي في مجمع البيان عند تفسير قوله تعالى: { «وَ لَكُمْ نِصْفُ مََا تَرَكَ أَزْوََاجُكُمْ» } قال: في هاتين الآيتين دلالة على تقدير سهام المواريث ونحن نذكر من ذلك جملة موجزة منقولة عن أهل البيت عليهم السلام دون غيرهم الى أن قال: ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الام مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الام الثلث بينهم بالسوية والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظ الأنثيين الخ‌[1].
فانه قد صرح في الرواية بأن من يتقرب بالأب يكون نصيب الذكر فيه ضعف نصيب الانثى وأما المتقرب بالام يكون النصيب فيه بالسوية ويدل على المدعى ما عن فقه الرضا عليه السلام: فان ترك جدا من قبل الأب وجدا من قبل الام، فللجد من قبل الام الثلث وللجد من قبل الأب الثلثان، فان ترك جدين من قبل الام وجدين من قبل الأب فللجد والجدة من قبل الام الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللجد والجدة من قبل الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين‌[2]فان هذه الرواية تدل على المدعى بوضوح.[1]قد ظهر تقريب الاستدلال على المدعى مما تقدم آنفا.[2]قال في الجواهر[3]: «على المشهور بين الأصحاب في أن القسمة بينهم بالثلث والثلثين ولو مع الانوثة والاتحاد بل عليه عامة المتأخرين بل ربما

[1]الوسائل الباب 1 من ابواب موجبات الارث الحديث: 5

[2]مستدرك الوسائل الباب 8 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد الحديث: 2

[3]ج 39 ص: 152

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 845
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست