responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 846
..........

اشعرت بعض العبارات بالإجماع عليه بل في كشف اللثام عن الخلاف الاجماع» ويدل على المدعى ما رواه أبو أيوب الخزاز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان في كتاب علي عليه السلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه الا أن يكون وارث أقرب الى الميت منه فيحجبه‌[1].
فان المستفاد من الحديث ان نصيب المتقرب نصيب من يتقرب به وحيث ان نصيب الام مع عدم الولد الثلث فيكون الثلثان للأب يكون نصيب من يتقرب بالأب ضعف نصيب من يتقرب بالام.
و يدل على المدعى أيضا ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام: اذا لم يترك الميت الا جده أبا أبيه وجدته أم أمه فان للجدة الثلث وللجد الباقي، قال واذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل امه وجدة امه كان للجدة من قبل الام الثلث وسقط جدة الام والباقي للجد من قبل الأب وسقط جد الأب‌[2]فان المدعى يستفاد من هذه الرواية بوضوح.
و أما حديث زرارة قال: أراني أبو عبد اللّه عليه السلام صحيفة الفرائض فاذا فيها: لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا[3]فهو ضعيف سندا فلا اعتبار به كي يقال ان المستفاد منه ان نصيب الجد ثابت وأما ما دل على أن الأب كأحد الاخوة مثل حديث عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل ترك اخوة وأخوات لأب وأم وجدا، قال: الجد كواحد من الاخوة المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين‌[4]فانما هو ناظر الى حال اجتماع‌

[1]الوسائل الباب 2 من موجبات الارث الحديث: 1

[2]الوسائل الباب 9 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد الحديث: 2

[3]الوسائل الباب 6 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد الحديث: 21

[4]نفس المصدر الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 846
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست