responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 844
كان له المال كله(1)و اذا اجتمع الجد والجدة معا فان كانا لأب كان المال لهما(2)يقسم بينهما للذكر ضعف الانثى(3).


و يكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالة الأب والام بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه»الخ‌[1].[1]بلا اشكال ولا كلام لأن المفروض انحصار الوارث في الجد أو الجدة ومع الانحصار يكون جميع المال له بالقرابة.[2]و هذا واضح اذ فرض الانحصار فيهما فيكون تمام الارث لهما.[3]قال في الجواهر[2]: «لا أجد فيه خلافا كما عن جماعة الاعتراف به انتهى ويمكن الاستدلال على المدعى بما روي عن أحدهما عليهما السلام قال: ان الجد مع الاخوة من الأب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا، قال: قلت: رجل ترك أخاه لأبيه وامه وجده أو أخاه لأبيه أو قلت: ترك جده وأخاه لأبيه وامه فقال: المال بينهما وان كانا أخوين أو مائة فله مثل نصيب واحد من الاخوة قال: قلت: رجل ترك جده وأخته فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين وان كانتا اختين فالنصف للجد والنصف الاخر للأختين، وان كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب وان ترك اخوة وأخوات لأب وأم أو لأب وجدا، فالجد أحد الاخوة والمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال زرارة: هذا مما لا يؤخذ علي فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك، وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف‌[3].
فان المستفاد من هذا الحديث ان الجد الأبي كأحد الاخوة من الأبوين أو من الأب وانه لو اجتمع الجد مع الاخت يكون نصيب الجد ضعف نصيب الاخت‌

[1]الجواهر ج 39 ص 148

[2]ج 39 ص 154

[3]الوسائل الباب 6 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد الحديث: 9

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 844
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست