responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 840
كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكورا كان أو اناثا أو ذكورا واناثا(1)و الباقي لمن كان من الابوين واحدا كان أو متعددا ومع اتفاقهم في الذكورة والانوثة يقسم بالسوية(2)و مع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين(3)نعم في صورة كون المتقرب بالابوين اناثا وكون الاخ من الام واحدا كان ميراث الاخوات من‌

اللّه في قوله تعالى: { «وَ إِنْ كََانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاََلَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وََاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ» } انما عنى بذلك الأخوة والأخوات من الأم خاصة وقال في آخر سورة النساء: { «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اَللََّهُ يُفْتِيكُمْ فِي اَلْكَلاََلَةِ إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ» } : «يعني بذلك اختا لأب وأم أو اختا لأب»فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين وهم الذين يزادون وينقصون قال: ولو ان امرأة تركت زوجها واختيها لأمها واختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ولأختيها لأمها الثلث سهمان ولأختيها لأبيها السدس سهم وان كانت واحدة فهو لها لأن الاختين من الأب لا يزادون على ما بقي ولو كان أخ لأب لم يزد على ما بقي.
و يمكن الاستدلال على المدعى بأن المتقرب بالأبوين أقرب والأقرب يمنع الأبعد بتقريب: ان مقتضى الأقربية ان المال كله لمن يكون متقربا بالأبوين غاية الأمر نرفع اليد عن القاعدة بمقدار دلالة الدليل المقيد.[1]كما تقدم.[2]كما تقدم آنفا.[3]كما سبق بيانه.
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 840
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست