responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 83
..........

اجماع.
و ثانيا: انه يمكن أن يكون مرادهم بلزوم التساوي بين الزوج والزوجة المساواة في الإسلام وثالثا: على تقدير تمامية الاجماع لا يكون حجة اذ يمكن أن يكون مدركيا فلا يترتب عليه الاثر.
الوجه الثاني: ما دل من النصوص على كفر المخالفين، منها ما رواه فضيل بن يسار قال ابتدأنا ابو عبد اللّه عليه السلام يوما وقال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من مات وليس عليه امام فميتته ميتة جاهلية[1].
و منها: ما عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال من زعم انه يحب النبي الى ان قال ومن زعم انه يعرف النبي ولا يعرف الوصي فقد كفر[2]و قد تقدم حرمة الازدواج مع الكافر.
و فيه: ان مقتضى الجمع بين الاخبار ان المخالف يعامل معه معاملة الكافر في الآخرة وأما في الدنيا فيعامل معه معاملة المسلم لاحظ ما رواه سماعة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام اخبرني عن الإسلام والايمان الى أن قال عليه السلام الإسلام شهادة أن لا إله الا اللّه والتصديق برسول اللّه الى أن قال وعليه جرت المناكح‌[3].
و ما رواه فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول الى أن قال والإسلام ما عليه المناكح[4].
و لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته وموارثته وبم يحرم دمه؟قال: يحرم دمه بالاسلام اذا

[1]الاصول من الكافى ج 1 ص 376 حديث: 1

[2]الوسائل الباب 10 من ابواب حد المرتد الحديث: 28

[3](3 و4)الاصول من الكافى ج 2 ص 25 حديث 1 وص 26 حديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست