الاب
واحدا كان أو متعددا تمام المال بالقرابة، وللأخت الواحدة النصف بالفرض
والنصف الاخر بالقرابة وللأخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض
والباقي ردا بالقرابة واذا اجتمع الاخوة والاخوات كلهم للأب كان لهم تمام
المال يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين(1).
لأبيك، الحديث[1].
و لاحظ ما رواه الحارث عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أعيان بني الام يرثون دون بني العلات[2]و
لاحظ ما رواه الحسن بن عمارة انه قال لأبي- عبد اللّه عليه السلام: حدثنا
ابو اسحاق السبيعي عن الحارث الاعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه
السلام أنه كان يقول: أعيان بني الام أقرب من بني العلات فقال له أبو عبد
اللّه عليه السلام: جئت بها من عين صافية الحديث[3]و لاحظ ما رواه الصدوق ره قال: قال النبي صلّى اللّه عليه وآله: أعيان بني الام أحق بالميراث من بني العلات[4].[1]قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه ويمكن الاستدلال بقوله تعالى:
{ «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اَللََّهُ يُفْتِيكُمْ فِي اَلْكَلاََلَةِ إِنِ
اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهََا نِصْفُ مََا
تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُهََا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهََا وَلَدٌ فَإِنْ
كََانَتَا اِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا اَلثُّلُثََانِ مِمََّا تَرَكَ وَ إِنْ
كََانُوا إِخْوَةً رِجََالاً وَ نِسََاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
اَلْأُنْثَيَيْنِ» } [5] فان مقتضى اطلاق الاية شموله للمقام غاية الامر نرفع اليد ونلتزم بعدم ارث
[1]الوسائل الباب 13 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد الحديث: 1