responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 834
و هل يختص بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد(1)أو صورة

لا ليس لأمك شي‌ء، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: سبحان اللّه اعطها السدس‌[1] ومقتضى هذه الرواية استحباب اعطاء السدس أم الأب بلا تقييد بالزيادة عن النصيب وبلا فرق بين وجود الولد وعدمه.
و منها: ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي، وأطعم الجدة أم الأم السدس وابنتها حية[2]و مقتضى هذه الرواية استحباب اعطاء أمّ الأب وأمّ الام السدس بلا تقييد بالزيادة عن النصيب.
و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أطعم الجد فاجاز اللّه ذلك له‌[3]و مقتضى هذه الرواية اطعام الجد من الأب او من الام السدس بلا تقييد بصورة الزيادة عن النصيب وبلا تقييد بوجود الولد وعدمه، فالنتيجة استحباب اطعام الجد والجدة السدس على الاطلاق وأما بقية الروايات الواردة في الباب فأما الثالثة كسابقتها في المفاد وأما الرابعة فضعيفة بموسى بن بكر وأما الخامسة فبمحمد بن سنان مضافا الى اتحاد مفادها مع الحديث السابع عشر وأما السابعة فبالارسال وأما الثامنة فبالارسال أيضا وأما العاشرة فبأبي جميلة وأما الثاني عشر فبالارسال وبغيره وأما بقية الروايات فبضعف اسناد الشيخ الى علي بن الحسن بن فضال وأما الحادي عشر فبالرفع وأما السادس عشر فمضافا الى ضعف سند الرواية لا يستفاد منه الا اطعام الجد.[1]مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين صورة وحدة الجد وتعدده قال في‌

[1]نفس المصدر الحديث: 6

[2]نفس المصدر الحديث: 9

[3]نفس المصدر الحديث: 17

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 834
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست