responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 830
القلنسوة(1)و في الجورب والحزام والنعل تردد(2)أظهره الدخول(3) ولا يتوقف صدق الثياب ونحوها على اللبس بل يكفي اعدادها لذلك(4)، نعم اذا أعدها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته واولاده وخدامه لم تكن من الحبوة(5)و لا يدخل في الحبوة مثل الساعة(6) وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدات الحرب اشكال بل الاظهر العدم(7)، والاحوط في مثل البندقية والخنجر

[1]للإطلاق.[2]وجه التردد الشبهة في صدق الثياب عليها.[3]فان العرف بمناسبة الحكم والموضوع يفهم من الدليل دخولها فيها اضف الى ذلك ان الوارد في بعض الأدلة عنوان الكسوة وكيف كان لو شك في الصدق لا يمكن الأخذ باطلاق الدليل أو عمومه لعدم جواز الأخذ بالعام في الشبهة المصداقية مضافا الى أنه يمكن احراز عدم صدق المفهوم باستصحاب العدم الأزلي على مسلكنا كما مرت الاشارة منا اليه كرارا في أبحاث هذا الشرح.[4]اذ يكفي في الصدق مجرد الاعداد والعرف ببابك.[5]لعدم الصدق فان المذكورات من أمواله ومملوكاته لا من كسوته وثيابه فلاحظ.[6]لعله لعدم صدق موضوع الحكم عليها.[7]لو لم نلتزم بكون السلاح من الحبوة لم يكن لدخول المذكورات فيها وجه لكن قد ذكر عنوان السلاح في حديث سماعة[1]كما انه ذكر الدرع في حديث الربعي‌[2].

[1]لاحظ ص: 827

[2]لاحظ ص: 826

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 830
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست