responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 828
و اذا تعدد الثوب أعطي الجميع(1)و لا يترك الاحتياط عند تعدد غيره من المذكورات بالمصالحة مع سائر الورثة في الزائد على الواحد(2) واذا كان على الميت دين مستغرق للتركة فكها المحبو بما يخصها من الدين واذا لم يكن مستغرقا لها فكها المحبو بالنسبة فاذا كان دينه عشرة دراهم وكان ما زاد على الحبوة من التركة يساوي ثمانية وقيمة الحبوة أربعة فكها المحبو بثلاثة دراهم وثلث درهم واذا كان الدين في الفرض المذكور ثمانية دراهم فكها المحبو بدرهمين وثلثي‌

وذكر كنز اليتيمين فقال: كان لوحا من ذهب فيه: بسم اللّه الرحمن الرحيم لا إله الا اللّه، محمد رسول اللّه، عجب لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجب لمن أيقن بالقدر كيف يحزن، وعجب لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يركن اليها وينبغي لمن عقل عن اللّه أن لا يستبطئ اللّه في رزقه، ولا يتهمه في قضائه، فقال له حسين بن اسباط: فالى من صار؟الى أكبرهما؟قال: نعم‌[1].
و هذه الروايات ضعيفة بضعف أسناد الشيخ الى علي بن الحسن الفضال، فنقول لو قام اجماع وتسالم واتفاق على خروج غير الاربعة اعني بها ثياب بدنه ومصحفه وسيفه وخاتمه فهو والا يكون مقتضى الصناعة ان نأخذ بالنصوص التامة سندا وان كانت مختلفة من حيث المضمون فانه ثبت في الاصول عدم تعارض الأدلة المثبتة اذا كان الحكم على نحو مطلق الوجود لا صرفه ولو لا الاجماع والتسالم لا دليل على الاقتصار على الأربعة.[1]اذ الوارد في الدليل: «و ثياب بدنه»فعلى فرض التعدد نلتزم بكونها له.[2]لا اشكال في أن الاحتياط طريق النجاة لكن الذي يختلج بالبال أن يقال:

[1]نفس المصدر الحديث: 9

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 828
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست