والمستفاد منها ان الحبوة عبارة عن السيف والرحل والثياب ثياب جلده.
و منها: ما رواه سماعة قال: سألته عن الرجل يموت ما له من متاع البيت؟قال: السيف والسلاح والرحل وثياب جلده[1]و هذه الرواية تامة سندا والمستفاد منها ان الحيوة عبارة عن السيف والسلاح والرحل وثياب جلده.
و منها: ما رواه ابن اذينة عن بعض اصحابه عن احدهما عليهما السلام ان الرجل
اذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه، فان كان له بنون فهو لأكبرهم[2] والمرسل لا اعتبار به.
و منها: ما رواه الفضلاء عن أحدهما عليهما السلام ان الرجل اذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فان كانوا اثنين فهو لأكبرهم[3].
و منها: ما رواه شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
الرجل يموت ما له من متاع بيته؟قال: السيف، وقال: الميت اذا مات فان لابنه
السيف والرحل والثياب ثياب جلده[4].
و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كم من انسان له حق
لا يعلم به قلت: وما ذاك أصلحك اللّه؟قال: ان صاحبي الجدار كان لهما كنز
تحته لا يعلمان به أما انه لم يكن بذهب ولا فضه قلت: وما كان؟قال: كان علما
قلت: فأيهما أحق به؟قال: الكبير كذلك نقول نحن[5].
و منها: ما رواه علي بن اسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعناه