الولد الأكبر من تركة ابيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه وبذلك تظافرت نصوصهم عن ائمتهم عليهم السلام»انتهى[1].
و العمدة النصوص الواردة في المقام، منها ما رواه ربعي بن عبد اللّه عن أبي
عبد اللّه عليه السلام قال: اذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه
ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فان كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور[2].
وهذه الرواية تامة سندا فان اسناد الصدوق الى حماد بن عيسى تام على ما كتب
الحاجياني في رجاله ومقتضى هذه الرواية ان الحبوة عبارة عن السيف والمصحف
والخاتم والكتب والرحل والراحلة والكسوة.
و منها: ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه[3]و الظاهر ان السند تام والمستفاد منه ان الحبوة عبارة عن السيف والمصحف والخاتم والدرع.
و منها: ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا هلك الرجل
وترك ابنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف، فان حدث به حدث فللأكبر
منهم[4]و السند تام والمستفاد منه ان الحبوة عبارة عن السيف والدرع والخاتم والمصحف.
و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الميت اذا مات فان لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده[5]و هذه الرواية تامة سندا