responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 824
فلو كان له أولاد بنت وأولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد الابن الثلثان يقسم بينهم كذلك(1) ولا يرث اولاد الاولاد اذا كان للميت ولد ولو انثى، فاذا كان له بنت وابن ابن كان الميراث للبنت والاقرب من أولاد الاولاد يمنع الا بعد، فاذا كان للميت ولد ولد وولد ولد ولد كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد ويشار كون الابوين كآبائهم لان الآباء مع الاولاد صنفان(2)و لا يمنع قرب الابوين الى الميت عن ارثهم(3)فاذا ترك أبوين وولد ابن كان لكل من الابوين السدس ولولد الابن الباقي(4).


السلام فلا بد من اتمام المدعى بالإجماع والتسالم مضافا الى الاجمال في الحديث المعارض فلاحظ.[1]فانه مقتضى قيام اولاد الاولاد مقام الاولاد وبعبارة اخرى قد صرح في النصوص على قيام اولاد البنين مقامهم واولاد البنات مقامهن الظاهر في اصل الارث ومقداره وكيفيته فلو كان للبنت ابنان وبنت يقسم الثلث بينهم للذكر ضعف الانثى لأن المقدار والكيفية في الأصل كذلك مضافا الى الاجماع المدعى في المقام.[2]لقاعدة منع الأقرب الأبعد والاجماع المدعى والنص الخاص دال على المدعى أيضا، لاحظ ما رواه سعد[1].[3]خلافا للصدوق وجمع من العامة على ما نقل عنهم.[4]كما هو ظاهر فان نصيب كل من الأبوين مع الولد السدس والباقي للولد بالقرابة.

[1]لاحظ ص: 823

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 824
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست