responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 823
..........

ومن قرب منهم حجب من بعد، وكذلك بنو البنت ولد[1]فان هذه النصوص تدل بوضوح على المدعى.
و عن الصدوق قدس سره أنه شرط في توريثهم عدم الأبوين ويمكن الاستدلال على ما ادعاه بوجهين احدهما: ان الأقرب يمنع الا بعد وفيه انه اجتهاد في مقابل النص.
و ثانيهما: حديث سعد بن أبي الخلف عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال بنات الابنة يقمن مقام البنات اذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن اذا لم يكن للميت أولاد ولا وارث غيرهن‌[2].
و حديث عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: بنات الابنة يقمن مقام الابنة اذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن اذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن‌[3].
فيقع التعارض بين الحديثين وتلك الروايات التي تقدمت والترجيح مع تلك الطائفة لموافقتها مع الكتاب بناء على صدق الولد مع الواسطة وأيضا يمكن ترجيح تلك الطائفة بمخالفتها مع العامة، قال في الجواهر: فان كثيرا من العامة وافقوا الصدوق كما عن الكليني والمجلسي وغيرهما حكايته انتهى.
اضف الى ذلك انه ادعي ان الخبرين فيهما اجمال اذ المراد من عدم الوارث في الخبرين لا يكون واضح الدلالة، لكن قد ذكرنا اخيرا انه لا دليل على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة بل الترجيح منحصر في الأحدثية والترجيح بالأحدثية مع الطائفة الثانية فان حديث سعد بن أبي الخلف، عن أبي الحسن الاول عليه‌

[1]مستدرك الوسائل الباب 6 من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث: 3

[2]الوسائل الباب 7 من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث: 3

[3]نفس المصدر الحديث: 4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 823
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست