responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 822
..........

الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: بنات الابنة يرثن اذا لم يكن بناتكن مكان البنات‌[1].
و لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ابن الابن يقوم مقام ابيه‌[2]و لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ابن الابن اذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قال: وابنة الابنة اذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت‌[3].
و لاحظ ما رواه زرارة قال: هذا مما ليس فيه اختلاف عند اصحابنا، عن أبي عبد اللّه وعن أبي جعفر عليهما السلام انهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وامها وابنتيها قال: للزوج الربع وللأم السدس، وللابنتين ما بقي لأنهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شي‌ء الا ما بقي الى أن قال ولا يرد على الزوج شي‌ء ولا يرث أحد من خلق اللّه مع الولد الا الأبوان والزوج والزوجة ان لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا أو اناثا فانهم بمنزلة الولد وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات، ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الاكثر وان سفلوا ببطنين وثلاثة واكثر يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب‌[4].
و لاحظ ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في رجل ترك أبا وابن ابن قال للأب السدس، وما بقي فلابن الابن، لأنه ابن يقوم مقام أبيه اذا لم يكن أبوه وكذا ولد الولد ما تسافلوا، اذا لم يكن أقرب منهم من الولد فهم بمنزلة الولد،

[1]الوسائل الباب 7 من أبواب ميراث الابوين والاولاد الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 2

[3]نفس المصدر الحديث: 5

[4]نفس المصدر الباب 18 من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 822
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست