responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 820
هذه الشرائط فلا حجب(1)و اذا اجتمعت هذه الشرائط فان لم يكن مع الابوين ولد ذكر او أنثى كان للأم السدس خاصة والباقي للأب(2) وان كان معهما بنت فلكل من الابوين السدس وللبنت النصف(3) والباقي يرد على الاب والبنت أرباعا(4)و لا يرد شي‌ء منه على الام(5).


قوله تعالى‌ { وَ وَرِثَهُ أَبَوََاهُ فَلِأُمِّهِ اَلثُّلُثُ فَإِنْ كََانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ اَلسُّدُسُ } [1]فانه لا اشكال من أن المستفاد من الاية ان موضوع الحكم فرض كون الأب وارثا ويدل على المدعى أيضا ما رواه زرارة عن ابي عبد اللّه وأبي جعفر عليهما السلام أنهما قالا: ان مات رجل وترك امه واخوة واخوات لأب وأم واخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فانهم لا يرثون ولا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة[2].[1]اذ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه.[2]اذ المفروض ان الام مع وجود الأخوة لا ترث ازيد من السدس فالباقي للأب بالفرض والرد ولارد على الأم لاحظ ما رواه ابن أذينة[3]فان المستفاد من صريح الحديث عدم الرد على الأم مع وجود الأخوة فلاحظ.[3]فان نصيب كل واحد منهما السدس بمقتضى الكتاب كما ان مقتضاه كون النصف نصيب البنت الواحدة.[4]كما يستفاد من النصوص لاحظ ما رواه زرارة[4]و قد تقدم الكلام عليه.[5]كما تقدم آنفا فان المستفاد من حديث ابن أذينة عدم الرد على الأم مع وجود

[1]النساء/11

[2]الوسائل الباب 12 من أبواب ميراث الابوين والاولاد الحديث: 3

[3]لاحظ ص: 819

[4]لاحظ ص: 815

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 820
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست