responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 819
غير مماليك(1)و يكونوا منفصلين بالولادة لا حملا(2)و يكونوا من الابوين او من الاب(3)و يكون الاب موجودا(4)فان فقد بعض‌


يحجبان اذا لم يرثا؟قال: لا[1].
و منها: ما رواه الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه عليهما السلام قال: المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه‌[2].[1]اجماعا بقسميه كما في الجواهر ويدل على المدعى ما رواه ابن مسلم.[2]«هذا الشرط مشهور بين القوم شهرة عظيمة بل لم يعرف القائل بالعدم بل قيل انه لا خلاف فيه بل لم يعرف التردد فيه قبل المصنف»هكذا في الجواهر والقاعدة الأولية تقتضيه فان المستفاد من الدليل كتابا وسنة بحسب المتفاهم العرفي ولو بحسب الانصراف كذلك بل يمكن أن يقال انه يشك في صدق الأخوة قبل الانفصال مضافا الى النص لاحظ ما رواه العلاء[3].[3]اجماعا بقسميه كما في الجواهر وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه ابن اذينة قال: قلت: لزرارة حدثني رجل عن احدهما عليهما السلام في أبوين واخوة لأم أنهم يحجبون ولا يرثون فقال: هذا واللّه هو الباطل ولا اروي لك شيئا والذي أقول لك واللّه هو الحق؟ان الرجل اذا ترك أبوين فلامه الثلث ولأبيه الثلثان في كتاب اللّه عز وجل فان كان له اخوة يعنى الميت يعني اخوة لأب وأم أو اخوة لأب فلامه السدس وللأب خمسة أسداس وانما وفر للأب من أجل عياله الخ‌[4]و منها: ما رواه العلاء[5].[4]كما هو المشهور نقلا وتحصيلا هكذا في الجواهر ويدل على المدعى‌

[1]الوسائل الباب 14 من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث: 1

[2]الوسائل الباب 15 من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث: 1

[3]لاحظ ص: 818

[4]الوسائل الباب 10 من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث: 4

[5]لاحظ ص: 818

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 819
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست