responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 81
أما اذا مات بعد الدخول بها صح العقد وثبت المهر والميراث(1)و لو برئ من مرضه فمات ولم يدخل بها ورثته(2)و كان لها نصف المهر(3) وكذا لو تزوجت وهي مريضة فماتت في مرضها أو بعد ما برئت ولم يدخل بها(4)و في ارث الزوج لو تزوجها في مرضه فماتت قبل الدخول ثم مات في مرضه اشكال والاحتياط لا يترك(5)و الظاهر ان النكاح في حال‌

[1]بمقتضى مفهوم الشرطية كما ان القاعدة تقتضي ذلك فان المهر يملك بالعقد فلا بد من دفعه اليها كما ان مقتضى دليل ارثها من الزوج أن ترث.[2]فانه مقتضى مفهوم الشرطية، مضافا الى أنه مقتضى القاعدة الأولية اضف الى ذلك النص الخاص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها فقال: لها الميراث وعليها العدة أربعة اشهر وعشر وان كان سمى لها مهرا يعني صداقا فلها نصفه وان لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها[1].[3]لاحظ ما رواه محمد بن مسلم.[4]أي يكون لها نصف المهر، لاحظ ما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فقال: ان هلكت او هلك او طلقها فلها النصف، وعليها العدة كاملة ولها الميراث‌[2].[5]الظاهر ان الوجه في الاشكال ان مقتضى النصوص بطلان النكاح اذا مات في مرضه قبل الدخول لاحظ ما رواه الحناط قال: سألت أبا عبد اللّه عن رجل‌

[1]الوسائل الباب 12 من أبواب ميراث الازواج الحديث: 1

[2]الوسائل الباب 51 من ابواب المهور الحديث: 4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست