اخوات او اخوين حجبوا الام عما زاد على السدس(1)بشرط أن يكونوا مسلمين(2).
[1]لا اشكال ولا كلام في اصل الحكم وهو حجب الأخوة الأم عما زاد عن السدس فان صاحب الجواهر قدس سره يدعى الاجماع بقسميه عليه[1]و يدل على المدعى قوله تعالى { فَإِنْ كََانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ اَلسُّدُسُ } [2]و
تدل على المدعى أيضا جملة من النصوص منها ما رواه أبو العباس عن ابي عبد
اللّه عليه السلام قال اذا ترك الميت أخوين فهم اخوة مع الميت حجبا الام عن
الثلث وان كان واحدا لم يحجب الأم وقال: اذا كن أربع اخوات حجبن الأم عن
الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين وان كن ثلاثا لم يحجبن[3]ففي
صورة كون الحاجب أخا واختين يمكن أن يستدل بما رواه أبو العباس فان
المستفاد من هذه الرواية ان اختين بمنزلة أخ واحد ومن ناحية اخرى تدل على
أن الأخوين يحجبان فتكون النتيجة ان الأخ الواحد واختين يكون وجودهم حاجبا
مضافا الى حديث العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان الطفل والوليد
لا يحجبك ولا يرث الا من اذن بالصراخ ولا شيء أكنه البطن وان تحرك الا ما
اختلف عليه الليل والنهار ولا يحجب الام عن الثلث الاخوة والأخوات من الأم
ما بلغوا ولا يحجبها الا أخوان او أخ واختان او اربع أخوات لأب أو لأب وأم
او اكثر من ذلك والمملوك لا يحجب ولا يرث[4]
فان الحديث يدل على المدعى.[2]للإجماع بقسميه كما في الجواهر وتدل على
المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه
عليه السلام عن المملوك والمشرك