responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 806
و لو عفا بشرط المال لم يسقط القصاص ولم تثبت الدية الا مع رضا الجاني(1)و لو عفا بعض الوراث عن القصاص قيل لم يجز لغيره الاستيفاء وقيل: يجوز له مع ضمان حصة من لم يأذن والاظهر الثاني(2) واذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن واللائط فقتله قاتل بغير اذن الامام قيل لم يثبت القصاص ولا الدية ولا الكفارة وفيه‌

على المقصود حديث أبي ولاد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مسلم قتل رجل مسلما(عمدا)فلم يكن للمقتول اولياء من المسلمين الا اولياء من اهل الذمة من قرابته فقال: على الامام أن يعرض على قرابته من اهل بيته«دينه» الإسلام فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل اليه فان شاء قتل وان شاء عفا وان شاء اخذ الدية فان لم يسلم احد كان الامام ولي امره فان شاء قتل وان شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين قلت: فان عفا عنه الامام قال: فقال: انما هو حق جميع المسلمين وانما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو[1].[1]لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه الا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فان رضوا بالدية واحب ذلك القاتل فالدية[2]فان المستفاد من الرواية ان الدية لا تجب على القاتل الا مع رضاه.[2]لاحظ ما رواه أبو ولاد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قتل وله أم وأب وابن فقال الابن انا اريد ان اقتل قاتل أبي وقال الأب انا اريد أن اعفو وقالت الام انا اريد أن آخذ الدية قال: فقال: فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية

[1]الوسائل الباب 60 من ابواب القصاص في النفس الحديث: 1

[2]الوسائل الباب 19 من ابواب القصاص في النفس الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 806
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست