الدية
صلحا أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوها(1) ويرثها كل وارث
سواء أ كان ميراثه بالنسب أم السبب(2)حتى الزوجين(3) وان كان لا يرثان من
القصاص شيئا(4)نعم لا يرثها من يتقرب بالام سواء الاخوة والاخوات
واولادهم(5)و غيرهم كالأجداد للأم والاخوال(6)و اذا جرح شخصا فمات لكن
المجروح ابرأه في حياته
فأخذ اهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينة؟قال: نعم قلت: وهو لم يترك شيئا قال: انما اخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه[1].[1]لإطلاق
معقد الاجماع كما يظهر من الجواهر ولإطلاق النص الوارد في المقام.[2]بلا
خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه هكذا في الجواهر وتدل على المدعى
جملة من النصوص منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه
عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان الدية يرثها الورثة الا
الاخوة والأخوات من الام فانهم لا يرثون من الدية شيئا[2].[3]لاحظ حديث ابن سنان فانه بعمومه يشمل الزوجين بل تدل على المدعى جملة من النصوص الخاصة[3].[4]اجماعا كما في الجواهر[4].[5]لاحظ حديث ابن سنان.[6]قال في الجواهر[5]في هذا المقام: «لم يذكر الا الأخوة والأخوات
[1]الوسائل الباب 24 من ابواب الدين والقرض الحديث: 1
[2]الوسائل الباب 10 من ابواب موانع الارث الحديث: 2
[3]لاحظ الأحاديث في الباب 11 من ابواب موانع الارث