responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 802
و اذا كان الاب هو الجاني على الجنين كانت ديته لأمه(1)و في تحديد المراتب المذكورة خلاف(2)و الاظهر انه اربعون يوما نطفة واربعون علقة وأربعون مضغة(3).


و اطلاق العظم في هذه الرواية يقيد بحديث أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فالقت ولدها قال: ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فان عليها دية تسلمها الى أبيه قال: وان كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها الى أبيه قلت فهي لا ترث من ولدها من ديته قال: لا لأنها قتلته‌[1]بل يستفاد المدعى من ذيل حديث ابن مسلم لاحظ قوله: قلت فما صفة خلقته اذا كان عظما فقال: اذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه فاذا كان كذلك فان فيه الدية كاملة».
و يعرف حكم العظم المجرد عن اللحم والأعضاء من بقية النصوص.[1]لإطلاق الدليل.[2]لعل وجهه اختلاف النصوص.[3]لاحظ ما رواه أبو جرير قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن النطفة ما فيها من الدية؟و ما في العلقة؟و ما في المضغة؟و ما في المخلقة وما يقر في الأرحام؟فقال: انه يخلق في بطن امه خلقا من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوما ثم تكون علقة أربعين يوما ثم مضغة أربعين يوما ففي النطفة اربعون دينارا وفي العلقة ستون دينارا وفي المضغة ثمانون دينارا فاذا اكتسي العظام لحما ففيه مائة دينار: قال اللّه عز وجل‌ { «ثُمَّ أَنْشَأْنََاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبََارَكَ اَللََّهُ أَحْسَنُ اَلْخََالِقِينَ» } فان كان ذكرا ففيه

[1]الوسائل الباب 20 من ابواب ديات الاعضاء الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 802
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست