responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 801
اسقطت الام جنينها كانت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته(1)و هي عشرون دينارا اذا كان نطفة واربعون اذا كان علقة وستون اذا كان مضغة وثمانون اذا كان عظاما ومائة اذا تم خلقه ولم تلجه الروح فان ولجته الروح كان ديته دية الانسان الحى(2).


[1]للإطلاق والعموم المقتضيين لعدم الفرق بين الأم وغيرها.[2]لاحظ ما عن علي عليه السلام قال جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل الى أن يكون جنينا خمسة أجزاء، فاذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار وذلك أن اللّه عز وجل خلق الانسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء، ثم علقة فهو جزء ان ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء ثم عظما فهو أربعة أجزاء ثم يكسا لحما فحينئذ تم جنينا فكملت لخمسة أجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرون دينارا وللعلقة خمسي المائة أربعين دينارا وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا وللعظم أربعة اخماس المائة ثمانين دينارا فاذا كسا اللحم كانت له مائة كاملة فاذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح وهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة ان كان ذكرا وان كان انثى فخمسمائة دينار[1]و الرواية ضعيفة سندا.
و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه ابن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة فقال: عليه عشرون دينارا فقلت: يضربها فتطرح العلقة، فقال: عليه أربعون دينارا فقلت: فيضربها فتطرح المضغة فقال عليه ستون دينارا فقلت فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم فقال: عليه الدية كاملة وبهذا قضى امير المؤمنين عليه السلام‌[2].

[1]الوسائل الباب 19 من ابواب ديات الاعضاء الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 801
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست