انقضاء
العدة(1)و لو اسلم الزوج على اكثر من اربع غير كتابية واسلمن فاختار اربعا
انفسخ نكاح البواقي(2)و لو اسلم وعنده اربع كتابيات
[1]ادعي عليه عدم الخلاف، وعن الجواهر الاتفاق عليه نقلا وتحصيلا، وعن الرياض نقل الاجماع عليه ويمكن الاستدلال عليه بحديث منصور[1]و محمد بن مسلم[2].[2]ادعي عليه عدم الخلاف بل ادعي عليه الاجماع ويمكن الاستدلال عليه بوجوه:
الأول: ما رواه العامة من ان ابن سلمة الثقفي اسلم وله عشر نسوة في
الجاهلية فاسلمن معه فأمره النبي صلى اللّه عليه وآله أن يتخير أربعا منهن[3]و الخبر ضعيف سندا لا يعتد به.
الثاني: خبر الدعائم عن علي عليه السلام انه قال في المشرك يسلم وعنده
اختان حرتان او اكثر من اربع نسوة حرائر قال: يترك له التي نكح اولا من
الاختين والأربع الحرائر الأولى وتنزع منه الاخت الثانية وما زاد على أربع
حرائر[4]و السند ضعيف.
الثالث: ما عن الجعفريات عن علي عليه السلام في الرجل يكون له اكثر من اربع
نسوة في الشرك ويسلم ويسلمن الى أن قال: يختار منهن اربعا الاولى فالاولى[5]و الحديث ضعيف.
الرابع: ما رواه عقبة بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في مجوسي