responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 79
انقضاء العدة(1)و لو اسلم الزوج على اكثر من اربع غير كتابية واسلمن فاختار اربعا انفسخ نكاح البواقي(2)و لو اسلم وعنده اربع كتابيات‌

[1]ادعي عليه عدم الخلاف، وعن الجواهر الاتفاق عليه نقلا وتحصيلا، وعن الرياض نقل الاجماع عليه ويمكن الاستدلال عليه بحديث منصور[1]و محمد بن مسلم‌[2].[2]ادعي عليه عدم الخلاف بل ادعي عليه الاجماع ويمكن الاستدلال عليه بوجوه:
الأول: ما رواه العامة من ان ابن سلمة الثقفي اسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فاسلمن معه فأمره النبي صلى اللّه عليه وآله أن يتخير أربعا منهن‌[3]و الخبر ضعيف سندا لا يعتد به.
الثاني: خبر الدعائم عن علي عليه السلام انه قال في المشرك يسلم وعنده اختان حرتان او اكثر من اربع نسوة حرائر قال: يترك له التي نكح اولا من الاختين والأربع الحرائر الأولى وتنزع منه الاخت الثانية وما زاد على أربع حرائر[4]و السند ضعيف.
الثالث: ما عن الجعفريات عن علي عليه السلام في الرجل يكون له اكثر من اربع نسوة في الشرك ويسلم ويسلمن الى أن قال: يختار منهن اربعا الاولى فالاولى[5]و الحديث ضعيف.
الرابع: ما رواه عقبة بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في مجوسي‌

[1]لاحظ ص: 60

[2]لاحظ ص: 77

[3]مستدرك الوسائل الباب 4 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: 3

[4](4 و5)نفس المصدر الحديث: 2 و1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست