عنها
أو عن بعضها يكون النقص على الجاني فان عجز فعلى الامام والخيار في تعيين
الدية من الاصناف الستة للجاني لا المجني عليه والمراد من الاصناف الستمائة
مائة من الابل ومائتان من البقر وألف شاة وألف دينار وعشرة آلاف درهم
ومائتا حلة هذا للرجل ودية المرأة نصف ذلك(1)و لا فرق في القتل العمدي بين
أن يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف فمات وأن يكون بالتسبيب كما لو كتفه
والقاه الى السبع فافترسه أو أمر صبيا غير مميز أو مجنونا بقتل أحد
فقتله(2) واما اذا أمر به شخصا عاقلا مختارا فامتثل أمره بارادته واختياره
فقتله فلا اشكال في انه ارتكب حراما(3)و يحكم بحبسه الى أن يموت(4) الا انه
لا يكون قاتلا لا عمدا ولا خطأ(5)و اذا قتل اثنان شخصا عمدا وكانا وارثين
منعا جميعا(6)و كان لولي المقتول القصاص منهما
[1]تحقيق هذه الجهة وما يتعلق بها موكول الى كتاب الديات.[2]لصدق الموضوع
فيشمله اطلاق الدليل.[3]فان حرمته من الواضحات الأولية التي لا مجال للتأمل
فيها.[4]لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أمر رجلا بقتل
رجل(فقتله)فقال: يقتل به الذي قتله ويحبس الأمر بقتله في الحبس حتى يموت[1].[5]لعدم صدق عنوان القاتل عليه فلاحظ.[6]قال في الجواهر[2]: «و المشارك في القتل كالمنفرد كما عن جماعة