responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 797
و ان كان بحكم العمد من حيث كون الدية فيه على الجاني لا على العاقله(1)و هم الآباء والابناء والاخوة من الاب واولادهم والاعمام واولادهم بخلاف الخطاء المحض فان الدية فيه عليهم فان عجزوا

يكون الميراث لورثة القاتل‌[1].
و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا قتل الرجل أباه قتل به وان قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه‌[2]و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه‌[3].
و منها: ما رواه قاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قتل امه أ يرثها قال: سمعت أبي عليه السلام يقول: لا ميراث للقاتل‌[4]و منها ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقتل ابنه أ يقتل به؟ فقال لا؟و لا يرث أحدهما الاخر اذا قتله‌[5].
و طائفة اخرى تدل على التفصيل بين العمد والخطأ لاحظ حديثي محمد بن قيس وابن سنان‌[6]و طائفة ثالثة تدل على عدم الارث ولو مع الخطأ لاحظ حديثي الفضيل وعلا ابن فضيل‌[7]و الطائفة الأخيرة ضعيفة سندا والطائفة الثانية أخص من الطائفة الأولى فتخصص الطائفة الأولى بالثانية والنتيجة التفصيل بين العمد والخطاء.[1]على القاعدة فان كون الدية على العاقلة في الخطاء المحض وأما اذا كان شبيها بالعمد فلا تكون الدية على العاقلة.

[1](1 و2)الوسائل الباب 7 من ابواب موانع الارث الحديث: 3 و4

[2](3 و4)نفس المصدر الحديث: 5 و6

[3][5]نفس المصدر الحديث: 7

[4][6]لاحظ ص: 795

[5][7]لاحظ ص: 795

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 797
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست