responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 796
و كذا اذا كان بحق قصاصا او دفاعا عن نفسه او عرضه او ماله(1)اما اذا كان الخطأ شبيها بالعمد كما اذا ضربه بما لا يقتل قاصدا ضربه غير قاصد قتله فقتل به ففيه قولان اقواهما انه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الارث(2).


الرجل اذا قتله وان كان خطأ[1].[1]بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه هكذا في الجواهر[2] ويدل على المدعى ما رواه حفص بن غياث قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن طائفتين من المؤمنين احداهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا فقتل الرجل من اهل العراق أباه او ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من اهل البغي وهو وارثه أ يرثه قال: نعم لأنه قتله بحق‌[3].
بتقريب ان مقتضى عموم العلة المذكورة في الرواية عدم شمول المنع لكل قتل يكون بحق ولكن الاشكال في سند الرواية اذ طريق الصدوق الى المنقري ضعيف وكذا طريق الشيخ اليه وربما يقال كما في الجواهر ان دليل المنع منصرف عن صورة كون القتل بحق واللّه العالم.[2]الظاهر ان منشأ الاختلاف في الفتوى اختلاف النصوص في المضمون فلا بد من ملاحظتها فالحكم بمقتضاها بمقتضى الصناعة فنقول طائفة من النصوص تدل على أن القاتل لا يرث على الاطلاق منها ما رواه هشام‌[4]و منها ما رواه جميل بن دراج عن احدهما عليهما السلام قال: لا يرث الرجل اذا قتل ولده أو والده ولكن‌

[1]نفس المصدر الحديث: 4

[2]ج 39 ص 36

[3]الوسائل الباب 13 من ابواب موانع الارث‌

[4]لاحظ ص: 795

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 796
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست