responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 793
الارتداد ان كانت مدخولا بها(1)و لا تقسم امواله الا بعد الموت بالقتل او بغيره(2)و اذا تاب ثم ارتد ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة او الرابعة قولان(3)و اما المرأة المرتدة فلا تقتل(4)و لا تنتقل اموالها عنها الى الورثة الا بالموت(5)و ينفسخ نكاحها(6)فان كانت مدخولا

[1]كما في حديث الحضرمي‌[1].[2]لعدم الدليل عليه ويمكن أن يستفاد المدعى من حديث الحضرمي والسند بلحاظ كون الحضرمي فيه لا يخلو عن الاشكال الا أن يقال انه لا مجال للتأمل في المدعى.[3]تفصيل الكلام موكول الى كتاب الحدود.[4]لاحظ ما رواه حماد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرتدة عن الإسلام قال: لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب الا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات‌[2]فانه قد صرح في الرواية بأنها لا تقتل.[5]لعدم الدليل على الانتقال قبل الموت ومقتضى القاعدة الاولية الانتقال بالموت وبسبب الارث لا بغيره.[6]قال في الجواهر: «بل قد يقال ان المرتد مطلقا وان كان مليا لا يصح نكاحه ابتداء ولا استدامة ولو لكافرة كتابية أو غيرها وكذا المرتدة»[3]و الظاهر ان الحكم مورد التسالم بين القوم وقد تعرضنا للفرع على التفصيل في كتاب النكاح في بحث ان الكفر مانع عن صحة النكاح.

[1]لاحظ ص: 792

[2]الوسائل الباب 4 من ابواب حد المرتد الحديث: 1

[3]الجواهر ج 30 ص: 48

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 793
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست