responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 792
الفطري فحكمه انه يستتاب فان تاب وإلا قتل(1)و ينفسخ نكاحه لزوجته(2) فتبين منه ان كانت غير مدخول بها(3)و تعتد عدة الطلاق من حين‌

التوبة وان شئت قلت ترتب الاحكام المذكورة على الارتداد بحكم الشارع على الاطلاق وبعبارة اخرى مقتضى الاطلاق وجوب قتله بلا فرق بين أن يتوب وبين أن لا يتوب واما عدم قبول توبته المستفاد من تصريحه عليه السلام فلا وجه للالتزام بأن المراد منه ما يتعلق بالامور المذكورة وقد تعرضنا لهذه الجهة في كون الإسلام مطهرا في بحث المطهرات فراجع ما ذكرناه هناك ولكن اخترنا هناك خلاف ما بيناه في المقام.[1]لاحظ ما رواه علي بن جعفر عن اخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مسلم تنصر، قال: يقتل ولا يستتاب، قلت: فنصراني أسلم ثم ارتد، قال: يستتاب فان رجع، والا قتل‌[1].[2]لاحظ ما رواه الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا ارتد الرجل عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة، فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة ولا يرثها ان ماتت وهو مرتد عن الإسلام‌[2].
و لاحظ ما رواة عثمان بن عيسى مرفوعا قال كتب عامل«غلام»أمير المؤمنين عليه السلام اليه اني أصبت قوما من المسلمين زنادقة وقوما من النصارى زنادقة، فكتب اليه: أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة، ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فان تاب والا فاضرب عنقه وأما النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقه‌[3].[3]لعدم ما يقتضي العدة.

[1]الوسائل الباب 1 من ابواب حد المرتد الحديث: 5

[2]الوسائل الباب 6 من ابواب موانع الارث الحديث: 4

[3]الوسائل الباب 5 من ابواب حد المرتد الحديث: 5

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 792
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست