responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 791
المذكورة بالتوبة(1)نعم اذا تاب تقبل توبته باطنا على الاقوى(2)بل ظاهرا أيضا بالنسبة الى غير الاحكام المذكورة فيحكم بطهارة بدنه وصحة تزويجه جديدا حتى بامرأته السابقة(3)و أما المرتد الملي وهو ما يقابل‌

ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلم بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده‌[1].
و لاحظ ما رواه عمار الساباطي قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا صلّى اللّه عليه وآله نبوته وكذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد، ويقسم ما له على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه‌[2] [1]لعدم الدليل على السقوط بل الدليل قائم على عدمه لاحظ ما رواه ابن مسلم‌[3].[2]فان باب الرحمة الالهية واسعة وكيف يمكن أن يتوب احد ولا تقبل توبته مع التصريح في الكتاب الكريم بأن يغفر الذنوب جميعا.[3]ما أفاده خلاف ظاهر ما يستفاد من حديث ابن مسلم‌[4]فان مقتضى اطلاق قوله عليه السلام فلا توبة له، عدم قبولها على نحو الاطلاق وقوله بعد ذلك«و قد وجب قتله»ليس تفسيرا لقوله فلا توبة له بل تصريح بأحكام مترتبة على الارتداد فان كان للارتداد احكام غير ما ذكر تترتب على المرتد حتى بعد

[1]الوسائل الباب 1 من ابواب حد المرتد الحديث: 2

[2]نفس المصدر الحديث: 3

[3]قد مر آنفا

[4]قد مر آنفا

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 791
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست