responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 78
اسلم فيها كان املك بها(1)و لو كان الزوجان غير كتابيين وأسلم احدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال(2)و لو كان بعده يقف على‌

[1]مقتضي اطلاق حديثي عبد اللّه بن سنان‌[1]و احمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه؟قال: اذا أسلمت لم تحل له، قلت: فان الزوج أسلم بعد ذلك أ يكونان على النكاح؟قال: لا يتزوج بتزوج جديد[2]، وان كان بطلان النكاح بلا فرق بين اسلام الزوج في العدة وعدمه لكن ادعي ان اطلاق النص يقيد بالإجماع بأن نقول اذا أسلم بعد انقضاء العدة يبطل العقد وان أسلم فيها يصح ويقيد بحديث السكوني‌[3]و بخبر منصور بن حازم‌[4]و بخبر محمد بن مسلم‌[5].
و في المقام مرسلان رواهما جميل بن دراج[6]و محمد بن مسلم[7] ويستفاد منهما ان النكاح بعد اسلام الزوجة باق ولا ينفسخ، ولكن مضافا الى ان المرسل لا اعتبار به يمكن تقييدهما باسلام الزوج قبل انقضاء العدة، فلاحظ.[2]فان أسلم الزوج دون الزوجة يبطل النكاح اذ لا يجوز للمسلم التزويج بالكافرة غير الكتابية لا ابتداء ولا استدامة، وان اسلمت الزوجة دون الزوج فالأمر أظهر.

[1]لاحظ ص: 47

[2]الوسائل الباب 5 من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث: 5

[3](3 و4)لاحظ ص: 60

[4][5]لاحظ ص: 77

[5][6]لاحظ ص: 60

[6][7]لاحظ ص: 77

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست