responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 784
لم يرث(1)و كذا لو اسلم مقارنا للقسمة(2)و لا فرق فيما ذكرنا بين كون الميت مسلما وكافرا(3)هذا اذا كان الوارث متعددا، وأما اذا كان الوارث واحدا لم يرث(4). نعم لو كان الواحد هو الزوجة واسلم‌

ولاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: من اسلم على ميراث فهو له، ومن اسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ومن اعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ومن اعتق بعد ما قسم فلا ميراث له، وقال في المرأة اذا اسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث‌[1].
و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن ابي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يسلم على الميراث قال: ان كان قسم فلا حق له، وان كان لم يقسم فله الميراث قال: قلت العبد يعتق على ميراث قال: هو بمنزلة[2]و لاحظ ما رواه أبو العباس البقباق قال: قال ابو عبد اللّه عليه السلام: من اسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له‌[3] [1]كما صرح به في حديث ابن مسلم مضافا الى أن مقتضى مفهوم الشرط اختصاص الحكم بخصوص ما اذا اسلم قبل القسمة.[2]فانه مقتضى مفهوم الشرط كما ان مقتضى اشتراط عدم ارثه بكون اسلامه بعدها ارثه في صورة المقارنة وبعد التعارض والتساقط تصل النوبة الى الأخذ بدليل عدم ارث الكافر من المسلم.[3]لإطلاق الدليل.[4]اذ مع كونه واحدا لا مجال للقسمة فلا يكون مشمولا للدليل.

[1]نفس المصدر الحديث: 3

[2]نفس المصدر الحديث: 4

[3]نفس المصدر الحديث: 5

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 784
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست