responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 782
فلو مات كافر وله ولد كافر واخ مسلم او عم مسلم أو معتق أو ضامن جريرة ورثه ولم يرثه الكافر(1)فان لم يكن له وارث الا الامام كان ميراثه للكافر(2)هذا اذا كان الكافر اصليا. أما اذا كان مرتدا عن ملة أو فطرة فالمشهور ان وارثه الامام ولا يرثه الكافر وكان بحكم المسلم(3).


و لا امرأته مع المسلم شيئا[1].[1]فانه من آثار ارثه من الكافر وكونه حاجبا عن ارث الكافر ولو كان قريبا فان المسلم على فرض وجوده يمنع الكافر عن الارث.[2]كما هو مقتضى القاعدة الاولية من قانون الارث وعدم المخصص وبعبارة اخرى لا اشكال عند القوم في ارث الكافر من الكافر ولو كان وجود الامام عليه السلام مانعا لم يكن للإرث بعضهم عن بعض موضوع قال المحقق قدس سره لو لم يخلف الكافر مسلما ورثه الوارث الكافر.[3]قال في الجواهر في هذا المقام‌[2]«فانه كالمسلم بلا خلاف أجده فيه في الفطرى بل الاجماع بقسميه عليه وعلى المشهور بين الاصحاب في أعلى شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا»الخ والنص الوارد في المقام ما رواه ابراهيم بن عبد الحميد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: نصراني أسلم ثم رجع الى النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده النصارى، ومسلم تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين‌[3]فان المستفاد من النص التفريق بين المرتد الفطرى والمرتد الملي ومقتضى هذه الرواية ان المرتد الملي ميراثه لولده النصارى وان كان له وارث مسلم وقال في الجواهر: وهو خلاف الاجماع والنص.

[1]الوسائل الباب 5 من ابواب موانع الارث الحديث: 1

[2]جواهر الكلام ج 39 ص 17

[3]الوسائل الباب 6 من ابواب موانع الارث الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 782
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست