responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 77
دونه قبل الدخول انفسخ العقد(1)و بعده يقف على انقضاء العدة فان‌

الاجماع عليه ويمكن أن يستدل عليه بجملة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن سنان‌[1].
و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان اهل الكتاب وجميع من له ذمة اذا اسلم احد الزوجين فهما على نكاحهما، وليس له أن يخرجها من دار الإسلام الى غيرها، ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار، وأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم الى انقضاء العدة، فان اسلمت المرأة ثم اسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته وان لم يسلم الا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها الحديث‌[2]:
و منها: ما رواه يونس قال: الذي تكون عنده المرأة الذمية فتسلم امرأته قال هي امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل، قال: فان اسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار[3]مضافا الى أنه مر منا ان نكاح المسلم الكتابية جائز ابتداء فيجوز استدامة بالأولوية.[1]لعدم جواز تزويجها بالكافرة ولو استدامة واستدل عليه بقوله تعالى[4] وبقوله تعالى في سورة الممتحنة[5].
و يدل عليه ما رواه عبد اللّه بن سنان[6]و يدل عليه أيضا ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج[7].

[1]لاحظ ص: 65

[2](2 و3)الوسائل الباب 9 من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث: 5 و8

[3][4]لاحظ ص: 74

[4][5]لاحظ ص: 74

[5][6]لاحظ ص: 74

[6][7]لاحظ ص: 74

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست