responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 777
فروض قسم المال بينهم على تفصيل يأتي، واذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر أعطي ذو الفرض فرضه واعطي الباقي لغيره على تفصيل يأتي ان شاء اللّه تعالى(1).


[1]قال في الجواهر[1]: «اجمع اصحابنا وتواترت اخبارنا عن سادتنا عليهم السلام بل هو من ضروريات مذهبنا انه لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب» الخ.
و تدل على المدعى جملة من النصوص لاحظ ما رواه حسين الرزاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد اللّه عليه السلام المال لمن هو؟للأقرب؟أو العصبة؟فقال: المال للأقرب والعصبة في فيه التراب‌[2]و ما رواه زيد بن ثابت أنه قال: من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء[3].
و ما رواه أبو بكر بن عياش في حديث أنه قيل له: ما تدري ما أحدث نوح بن دراج في القضاء أنه ورث الخال وطرح العصبة وأبطل الشفعة فقال أبو بكر بن عياش: ما عسى أن أقول لرجل قضى بالكتاب والسنة، ان النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم لما قتل حمزة بن عبد المطلب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام فأتاه علي عليه السلام بابنة حمزة فسوغها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم الميراث كله‌[4].
و ما رواه قارية بن مضرب قال: جلست الى ابن عباس وهو بمكة فقلت: يا بن عباس حديث يرويه أهل العراق عنك وطاوس مولاك يرويه أن ما أبقت الفرائض فلا ولي عصبة ذكر فقال: أمن هل العراق أنت؟قلت: نعم قال: أبلغ من وراك‌

[1]الجواهر ج 39 ص 99

[2]الوسائل الباب 8 من ابواب موجبات الارث الحديث: 1

[3]نفس المصدر الحديث: 2

[4]نفس المصدر الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 777
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست