ففي
ارث اهل المرتبة الاولى يدخل النقص على البنت او البنات وفي ارث المرتبة
الثانية كما اذا ترك زوجا واختا من الابوين واختين من الام فان سهم الزوج
النصف وسهم الاخت من الابوين النصف وسهم الاختين من الام الثلث ومجموعها
زائد على الفريضة يدخل النقص على المتقرب بالابوين كالأخت في المثال دون
الزوج ودون المتقرب بالام(1). والثالثة ما اذا ترك بنتا واحدة فان لها
النصف وتزيد الفريضة نصفا وهذه هي مسألة التعصيب، ومذهب المخالفين فيها
اعطاء النصف الزائد الى العصبة وهم الذكور الذين ينتسبون الى الميت بغير
واسطة أو بواسطة الذكور وربما عمموها للأنثى على تفصيل عندهم، وأما عندنا
فيرد على ذوي الفروض كالبنت في الفرض فترث النصف بالفرض والنصف بالرد واذا
لم يكونوا جميعا ذوي
زوجا واختين لام وأخا لأب فانه في كل من الموضعين يعطى الابن والأخ الباقي
عندنا وعند الخصم وبتقدير أن يكون بدل الابن بنتا وبدل الأخ اختا اخذت
أكثر من الذكر قطعا عند الخصم والكتاب المتضمن لتفضيل الرجال على النساء
درجة والسنة على خلاف ذلك.
و من الغريب قياسهم ما نحن فيه على مسئلة الدين الذي لا مانع عقلا من تعلقه
وان كثر بالمال وان قل على وجه يقتضي التوزيع عليه بخلاف تعلق نحو النصفين
والثلث الذي لا يرضى من له ادنى عقل من ينسب ذلك الى نفسه الا أن ينص على
ارادة العول وحينئذ يكون خارجا عما نحن فيه»الخ.[1]على ما هو المستفاد من
النصوص الواردة عنهم عليهم السلام.