responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 775
..........

عليه السلام قال: كان ابن عباس يقول: ان الذي يحصي رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول من ستة[1]و لاحظ ما رواه ابن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه الى المأمون قال: والفرائض على ما انزل اللّه في كتابه ولا عول فيها[2].
و على الجملة لا اشكال ولا ريب في بطلان العول عند الامامية نصا واجماعا.
و قال صاحب الجواهر قدس سره في هذا المقام في جملة كلام له‌[3]«فانه مستلزم لجعل اللّه تعالى المال نصفين وثلثا وثلثين ونصفا ونحو ذلك مما لا يصدر من جاهل فضلا عن رب العزة المتعال عن الجهل والعبث وعما يقول الظالمون علوا كبيرا، ضرورة ذهاب النصفين بالمال فأين موضع الثلث بل مستلزم على غير ما فرضها اللّه تعالى فانه لو فرض الوارث أبوين وبنتين وزوجا وكانت الفريضة اثنى عشر واعلناها الى خمسة عشر فاعطينا الأبوين منها أربعة اسهم من خمسة عشر فليست سدسين بل خمس وثلث خمس واعطينا الزوج ثلاثا فليست ربعا بل خمس واعطينا البنتين ثمانية فليست ثلثين بل ثلث وخمس وهو الذي اشار اليه أمير المؤمنين عليه السلام لما سئل وهو على المنبر فقام اليه رجل وقال: يا أمير المؤمنين رجل مات وترك بنتين وابوين وزوجة فقال عليه السلام: صار ثمن المرأة تسعا الحديث.
فان الظاهر ارادته بذلك التعريض بقول المؤدي الى تغيير الفرائض كصيرورة الثمن تسعا في الفرض لأنه لما أعيلت الفريضة الى تسعة وأعطينا الامرأة واحدا لم يوافق ما فرضه اللّه تعالى لذوي الفروض التي سماها اذ الواحد من التسع ليس ثمنها كما ان الاثنين منها ليسا سدسا الثمانية بل مستلزم في بعض الفروض زيادة نصيب الانثى على فرضها ذكرا كما لو ماتت المرأة وخلفت زوجا وأبوين وابنا أو

[1]نفس المصدر الحديث: 15

[2]نفس المصدر الحديث: 16

[3]الجواهر ج 39 ص: 108

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 775
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست