responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 770
و ان نزل(1).
(و الربع)للزوج مع الولد للزوجة(2)و ان نزل(3)و للزوجة مع عدم الولد للزوج(4)و ان نزل(5)فان كانت واحدة اختصت به(6)و الا فهو لهن بالسوية(7).


[1]قد مر ان الولد في المرتبة الاولى وان نزل.[2]لقوله تعالى‌ { «فَإِنْ كََانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ اَلرُّبُعُ مِمََّا تَرَكْنَ» } [1].[3]قد مرت الاشارة اليه آنفا.[4]لقوله تعالى‌ { «وَ لَهُنَّ اَلرُّبُعُ مِمََّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ» } [2].[5]كما تقدمت الاشارة اليه.[6]اذ العنوان لا يتعديها.[7]فان الترجيح يحتاج الى الدليل مضافا الى النص، لاحظ ما رواه أبو عمر العبدي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول: الفرائض من ستة اسهم: الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم والثلث سهمان والربع سهم ونصف والثمن ثلاثة أرباع سهم ولا يرث مع الولد الا الأبوان والزوج والمرأة ولا يحجب الأم عن الثلث الا الولد والأخوة، ولا يزاد الزوج عن النصف ولا ينقص من الربع ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن، وان كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء الحديث‌[3].

[1]النساء/12

[2]النساء/12

[3]الوسائل الباب 7 من ابواب موجبات الارث الحديث: 12

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 770
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست