responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 771
(و الثمن)للزوجة مع الولد للزوج(1)و ان نزل(2)فان كانت واحدة اختصت به والا فهو لهن بالسوية(3). (و الثلثان)للبنتين فصاعدا مع عدم الابن المساوي(4)و للأختين فصاعدا للأبوين أو للأب فقط مع عدم الاخ(5(و الثلث)سهم الام مع عدم الولد(6)و ان نزل(7)على تفصيل يأتى(8)و للأخ والاخت من الام مع التعدد(9(و السدس) لكل واحد من الابوين مع الولد(10)و ان نزل(11 وللأم مع الاخوة للأبوين‌

[1]لقوله تعالى: { «فَإِنْ كََانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ اَلثُّمُنُ مِمََّا تَرَكْتُمْ» } [1].[2]كما تقدم.[3]كما تقدم بيانه.[4]لقوله تعالى‌ { «فَإِنْ كُنَّ نِسََاءً فَوْقَ اِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثََا مََا تَرَكَ» } [2].[5]لقوله تعالى‌ { «فَإِنْ كََانَتَا اِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا اَلثُّلُثََانِ مِمََّا تَرَكَ» } [3].[6]لقوله تعالى‌ { «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوََاهُ فَلِأُمِّهِ اَلثُّلُثُ» } [4].[7]كما تقدم في نظائر المقام.[8]فانتظر.[9]لقوله تعالى‌ { «فَإِنْ كََانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذََلِكَ فَهُمْ شُرَكََاءُ فِي اَلثُّلُثِ» } [5].[10]لقوله تعالى‌ { «وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وََاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ مِمََّا تَرَكَ إِنْ كََانَ لَهُ وَلَدٌ } الاية»[6].[11]كما تقدم.

[1]النساء/12

[2]النساء/11

[3]النساء/176

[4]النساء/11

[5]النساء/12

[6]النساء/11

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 771
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست