(و
الثمن)للزوجة مع الولد للزوج(1)و ان نزل(2)فان كانت واحدة اختصت به والا
فهو لهن بالسوية(3). (و الثلثان)للبنتين فصاعدا مع عدم الابن المساوي(4)و
للأختين فصاعدا للأبوين أو للأب فقط مع عدم الاخ(5(و الثلث)سهم الام مع عدم
الولد(6)و ان نزل(7)على تفصيل يأتى(8)و للأخ والاخت من الام مع التعدد(9(و
السدس) لكل واحد من الابوين مع الولد(10)و ان نزل(11 وللأم مع الاخوة
للأبوين