responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 768
و كالزوج فانه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه(1)و يرد عليه اذا لم يكن وارث الا الامام(2).
(الثالث)من يرث بالفرض تارة وبالقرابة اخرى كالأب فانه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه(3)و البنت والبنات فانها ترث مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض(4)و الاخت والاخوات للأب أو للأبوين فانها ترث مع الاخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض(5) وكالاخوة والاخوات من الام فانها ترث بالفرض(6)اذا لم يكن جد

[1]كما تدل عليه الاية الشريفة.[2]و نتعرض لدليله فيما بعد ان شاء اللّه تعالى.[3]كما تدل عليه الاية الشريفة فان المستفاد منها ان له السدس مع الولد ومع عدم الولد يرث بالقرابة فانه في المرتبة الاولى كما تقدم في تعداد المراتب.[4]كما تدل عليه الاية الشريفة فان المستفاد منها ان البنت مع عدم الولد ترث بالفرض ومعه بالقرابة.[5]يدل عليه قوله تعالى‌ { «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اَللََّهُ يُفْتِيكُمْ فِي اَلْكَلاََلَةِ إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهََا نِصْفُ مََا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُهََا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهََا وَلَدٌ فَإِنْ كََانَتَا اِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا اَلثُّلُثََانِ مِمََّا تَرَكَ وَ إِنْ كََانُوا إِخْوَةً رِجََالاً وَ نِسََاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اَللََّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَ اَللََّهُ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ } [1].[6]كما يستفاد من الاية الشريفة { «وَ إِنْ كََانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاََلَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وََاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ فَإِنْ كََانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذََلِكَ فَهُمْ شُرَكََاءُ فِي اَلثُّلُثِ } الاية[2].

[1]النساء/176

[2]النساء/12

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 768
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست