responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 767
اقسام(1(الاول)من يرث بالفرض لا غير دائما وهو الزوجة فان لها الربع مع عدم الولد والثمن معه(2)و لا يرد عليها ابدا(3).
(الثاني)من يرث بالفرض دائما وربما يرث معه بالرد كالأم فان لها السدس مع الولد والثلث مع عدمه اذا لم يكن حاجب(4)و ربما يرد عليها زائدا على الفرض كما اذا زادت الفريضة على السهام(5).


الشرعية كتابا وسنة واجماعا كما يتضح ذلك اثناء المباحث الآتية ان شاء اللّه فانظر.[1]يستضع لك إن شاء اللّه تعالى تفصيل الحال والادلة القائمة على مواردها.[2]و يدل عليه قوله تعالى: { «وَ لَكُمْ نِصْفُ مََا تَرَكَ أَزْوََاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كََانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ اَلرُّبُعُ مِمََّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهََا أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ اَلرُّبُعُ مِمََّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كََانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ اَلثُّمُنُ مِمََّا تَرَكْتُمْ» } الخ»[1]فان المستفاد من الاية الشريفة انها ترث الثمن مع الولد والربع مع عدمه.[3]لعدم الدليل عليه.[4]لقوله تعالى‌ { «يُوصِيكُمُ اَللََّهُ فِي أَوْلاََدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسََاءً فَوْقَ اِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثََا مََا تَرَكَ وَ إِنْ كََانَتْ وََاحِدَةً فَلَهَا اَلنِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وََاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ مِمََّا تَرَكَ إِنْ كََانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوََاهُ فَلِأُمِّهِ اَلثُّلُثُ فَإِنْ كََانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ اَلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهََا أَوْ دَيْنٍ } الاية»[2]فان المستفاد من الاية ان الام ترث السدس مع وجود الولد ولها الثلث مع عدم الولد وعدم الحاجب.[5]و نتعرض لدليله اثناء الابحاث الآتية.

[1]النساء/12

[2]النساء/11

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 767
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست